منتديات بئرالعـــــــــاتر التربوية
منتديات بئرالعـــــــــاتر التربوية
منتديات بئرالعـــــــــاتر التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات تربوية تعليمية اسلامية جامعية بحوث مذكرات اشهار مواقع
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مادة العلاقات التجارية الدولية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أروى




انثى
عدد الرسائل : 20
العمر : 40
المدينة : www
المهنة : لاشيء
الهواية : المطالعة ،النقاش الفعال .
الدولة : بئر العاتر
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 15/12/2009

مادة العلاقات التجارية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: مادة العلاقات التجارية الدولية   مادة العلاقات التجارية الدولية Emptyالأحد ديسمبر 20, 2009 9:13 am

ج ـ تعــــارض المعـــــاهـدة مع القــانـــون :
قد يتصور أن تعارض أحكام المعاهدة مع نصوص القانون يبرز هذا التعارض وفق الأشكال التالية :
ـ تعارض المعاهدة مع قانون سابق لها ففي حالة تعارض المعاهدة مع قانون سابق لها فإن يعتبر بان المعاهدة قد جمدت حكم القانون وبالتالي فتطبيق بنودالمعاهدة فلا يلتفت الى نصوص القانون .
ـ تعارض المعاهدة مع قانون لاحق عنها.
وتتحقق هذه الصورة إذا وجدت معاهدة نافذة ثم صدرت قوانين تناقضها من حيث الأحكام التشريعية الواردة بها وفي هذه الصورة عادة مايتم النظر ماإذا كان التعارض بينهما تعارضا صريحا أو أن التعارض لا يعدو أن يكون تعارضا ضمنيا ففي حالة التعارض الضمني فإنه يطبق القانون كقاعدة وتعتبر المعاهدة كاستثناء من أحكام القانون أما إذا كان التعارض صريحا بينهما فإن أحكام القانون هي التي يجب مراعاتها وتتتحمل الدولة مسؤولية تعطيل أحكام المعاهدة بنصوص قانونية صريحة بالرغم من أن المعاهدة تعتبر أسمى من القانون من حيث المركز التشريعي ، الا أنه من المسلمات أن للدولة أن تعطل المعاهدة بنصوص قانونية صريحة ويقع عليها إتجاه الطرف الآخر..

د - العلاقـــة بين عقود التجارة الدولية والمعاهدات
إن العلاقة بين المعاهدات والعلاقات التجارية جد وثيق لأن تلك المعاهدات تعتبر مصدر مباشر ا لقواعد العلاقات التجارية الدولية فمثلا لو تم الإتفاقبين الدول الإتحاد المغرب العربي على حرية تنقل البضائع والسلع ورؤوس الأموال وهو الأمر المتفق عليه فعلا بين هده الدول فإن العقود التي تنجز في هذا الصدد كلها تستند الى أحكام معاهدة إتحاد المغرب العربي وتتم في إطار يقود المعاهدة المبرة بين هذه الدول فهي من جهة تلعب دولر المحفز من ناحية أخرى تكون إطارا قانونيا لتلك العلاقات التجارية التي تقوم بين هذه الدول أومؤسساتها أو أفرادها الطبيعيين .
هذا بالنسبة للمعاهدات الدولية التي قد تقع بين دول مختلفة أماالإتفاقيات التي قد تحصل بين هيئات أو أفراد ينتمون إلىدول مختلفة فإن هذه الإتفاقيات تكون بمثابة عقودملزمة للجانبين ويصدق عليها مقولة العقد شريعة المتعاقدين إلا أن هذه الإتفاقيات يستوجب أنتراعي القواعد الآمرة في القانون وأن لا تخالف النظام العام والآداب العامة وإلا فإنه لايعتد بالإتفاق الواقع بين طرفين لا يحترمان فكرة النظام العام أو الآداب العامة من حيث سبب العلاقة القانونية أو محل العقد التجاري الدولي فيعتبر الإتفاق الذي يتم في بيع الخذرات أو وسائل لا أخلاقية إتفاق لا يتناقض مع القانون وبالتالي لايعتد به ويعتبر كأنه لم يكن بل وقد يحتمل المتعاقدان نتيجة خرقهما لفكرة النظام العام والآداب العامة .

ـ التشريـــع كمصــدر لقواعـد العقــد التجــاري الدولـي
إن المعاهدة وإن كانت مهمة إلا أنها لا تتصف بالديمومة بمعنى أن وجودها ليس مضمونا في كافةالأحوال بعكس القانون الذي يوصف بالديمومة ولذلك يبرز التشريع كمصدر أساسي ورسمي لتنظيم العقد التجاري الدولي.
ومايهمنا في سياق هذه الدراسة بشأن العقد التجاري الدولي هي مجموعة من المسائل المحددة والتي قد يقع بشأنها الخالف بين طرفي العقد التجاري الدولي وهي :


أ- تطبيق مبدأ سلطان الإرادة على العقد
إن القانون لا يقف حائرا ضد مبدأ الإرادة التعاقدي بل إن القانون يشجع بكل نصوصه إجتهاد الأفراد في إيجاد قواعد تنظم العلاقة بينهم سواء بإبتكارقواعد جديدة منظمة للعلاقة التجارية أو بإتباع أي نموذج قانوني موجود في أي تشريع آخر غير تشريع الطرفين المتعاقدين ،فليس هناك ما يمنع أن ينتقي يستقى الأطراف نموذجا قانونيا منظما للعلاقة التجارية في أي تشريع آخر غير تشريعما المشترك وهو ما أكده مثلا القانون الجزائري في المادة 18 من القانون المدني .

ب ـ الخضوع لأحكام الواجب التطبيق .
إذا لم يتفق المتعاقدان على قانون يحكم العلاقة التجارية بينهما فإن ساعتئذن يلجأ إلى قواعد القانون لتنظيم تلك العلاقة وساعتئذن فإنه يفرق بين أمرين أساسيين :
ـ شكــل العقــد : وهو الصورة الخارجية التي يتخدها العقد التجاري الدولي وقد نص القانون الكمدني الجزائري على ذلك في المادة 19 بالقول :" تخضع العقود مابين الأحياء في شكلها إلى قانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أن تخضع إلى القانون الوطني المشترك للمتعاقدين " .
من هذا يتضح بأنّ القانون يضع قاعدة عمة و هي أن شكل العقد يكون محكوما بقانونالدولة التي وقع فيها تحرير العقد و قد أجاز القانون أن يكون العقد محكوما بالقانون المشترك للمتعاقدين إذا كان يجمعهما قانون مشترك و إلاّ خضعت العلاقة القانونية من حيث شكلها لقانون محل إبرامها.
ـ موضوع العقد :
و موضوع العقد ما ينصب عليه العقد من مراكز قانونية متبادلة بين طرفي العقد فقد أشارت المادة 18 من القانون المدني الجزائري إلى إخضاع موضوع العقد لقانون المكان الذي وقع فيه إبرام العقد بقولها من يسري على الإلتزامات التعاقدية قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد مالم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر « .
و بذلك فقد أوجد القانون معيارين يحكمان العقد على سبيل المفاضلة فإن إختار الطرفان إهمال سلطان إرادتهما كان لهما ذلك بحكم القانون و إن لم يقع بينهما إتفاق فإنه يلجأ إلى تطبيق القاعدة العامة و المتمثلة في إخضاع العقد إلى مكان نشوئه و هذه قاعدة كلاسيكية في القانون ثمّ التأكيد عليها في القانون الجزائري على غرار باقي التشريعات المختلفة .
3 ـ العرف التجاري الدولي :
من المصادر المعترف بها في تنظيم قواعد العلاقات التجارية الدولية تلك الأعراف التجارية الدولية ، و يعتبر عرف تجاريا دوليا كل قاعدة عرفية تم الإتفاق عليها من قبل مجموعة من الدول إلى درجة أنها أصبحت تتمتع بالإستراتيجية ، ففي حالة عدم إتفاق أطراف العقد التجاري الدولي على بعض المراكز القانونية فإنّه يرجع فيها إلى تلك القواعد الصرفية التجارية الدولية كما لو تم الإتفاق مثلا بين البائع و المشتري على تسليم بضاعة معينة.
و لم يتفق المتعاقدان على وقت حساب ميزانها هل هو وقت الشحن أو وقت وصول السلعة لأنّ المعروف أنّ الخضروات قد ينقص ميزانها بالتبخر من يوم الشحن إلى يوم التسليم فإنه يلجأ هنا إلى القواعد العرفية التجارية في شأن تلك المسألة و بالتالي فإنّ كل ما لم يتفق عليه المتعاقدان فإنه يرجع نية إما إلى حكم القانون و في حالة غيابه إلى قواعد العرف التجاري الدولي .

القسم الثاني : الأطر العامة للعلاقات التجارية الدولية
تناول في هذا القسم مجموعة من المسائل التي تعتبر المراعاة لعقود التجارة الدولية من حيث المسائل التالية:
1 ـ محل العلاقة التجارية الدولية .
2 ـ دور النظام التشريعي في مجال العلاقة التجارية الدولية .
3 ـ الوسائل التقنية كل منازعات العلاقات التجارية الدولية .
و ننبه إلى أننا سنتناول هذه العناصر بإيجاز و تركيز نظرا لضيق الوقت و ملراعاة لوصول الدروس في وقت ملائم.

أولا : محل العلاقة التجارية الدولية :
إنّ محل العلاقة التجارية الدولية مرتكزا أساسا حول البيوع الدولية ، كما أنّ الإستثمار الدولي يلعب دورا إطاريا في هذا السياق و عليه سنتناول هتين المسألتين حسب الترتيب التالي :

1 ـ البيوع الدولية :
إنّ البيوع الدولية هي الإنعكاس المباشر تحركه التجارة الدولية التي تقوم على عملية التصدير و الإستيراد و نتناول في مسألة البيوع الدولية مايلي :

أ ـ تعريف عقد البيع الدولي :
إنّ عقد البيع الدولي لا يختلف عن عقد البيع في القانون الداخلي أو الوطني فهو من جهة يشكل عقدا كسائر العقود و من ناحية أخرى فإنّ محله يتضمن بيعا لمنتوج معين قد يكون طبيعيا أو صناعيا و يقابله من حيث المصطلح عقد الشراء إلاّ أن الإستعمال الدارج هو هو إستعمال مصطلح عقد البيع الذي لا يقوم إلاّ بقيام عملية الشراء.
و يوصف العقد بأنه دولي إذا وقع في شأن أحكامه تنازعا بين القوانين الدولية من حيث أهلية المتعاقدين و شروط التعاقد و موضوع العقدو القواعد التي تحكم شكل العقد و موضوعه فإذا لم يظهر هذا التنازع بين القوانين الدولية في شأن العقد التجاري فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصنف في إطارالعقود الدولية بل يعتبر عقدا تجاريا و طنيا محضا.
و كما سبق و أن أشرنا لها أن سبب ظهور التنازع بين القوانين في العلاقة التجارية الدولية هو وجود عنصر أجنبي في هذه العلاقة سواء على مستوى أطراف العلاقة القانونية أو على مستوى بسبب العلاقة أو في مستوى محل العلاقة القانونية و لا يشترط توافر العنصر الأجنبي في كل هذه النواحي مجتمعة بل يكفي أن يبرز العنصر الأجنبي في جانب واحد من هذه الجوانب .
و عليه فإنّ البيع الدولي هو البيع الذي لا تحكمه قواعد قانونية واحدة على سبيل الدوام بل تناعت بشأنه قواعد متعددة و استقر الأمر على تطبيق أحد هذه القوانين المتنازعة عليه و هو ما يميز البيع التجاري الدولي عن البيع التجاري الوطني .

ب ـ الإلتزامات المالية في عقد البيع الدولي
إنّ الإلتزامات المالية المترترتبة على عقد البيع الدولي تترتب بمجرد إنبرام العقد بحيث تصبح حقا مكتسبا لمن تقررت الإلتزامات لصالحه و تصبح إلتزاما مدنيا على من باحث في حقه و قد أشارت المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري إلى أن ه الجزائري عليه أن يكلف أي أجنبي للحضور أمام المحاكم الجزائرية بشأن إلتزامات مالية قد أبرمها مع جزائري سواءا كان الإلتزام قد وقع في الجزائر أو وقع في الخارج.
و مما لا شك فيه أنّ المتعاقدين في عقد البيع الدولي قد يلجؤون إلى جهات ضامنة للوفاء بالإلتزام مثل البنوك الإستثمارية أو العادية كما يلجؤون إلى شركات التأمين لتغطية مخاطر التعاقد و في تلك الحالة فإنّ العلاقة القائمة بين هذه الجهات الأخيرة لا تحكمها نفس القواعد القانونية التي تحكم عقد البيع الدولي بل تتركب وفقا لقواعد القانون بالنسبة لعلاقة تلك الجهات بالمستفيذ من خدماتها فيكون بالنسبة إليها في وضع تنظيمي يخضع فيه إلى القواعد العامة دون تفازع في القوانين.

جـ ـ تنفيذ عقد البيع الدولي :
إنّ تنفيذ عقد البيع الدولي يقع أساسا على عاتق البائع بحيث يلتزم بتنفيذ العقد المتفق عليه مع البائع بحيث يلتزم بتنفيذ العقد المتفق عليه مع البائع فإنّ امتنع عن التنفيذ أو تماطل فيه فإنه يجوز للمشتلري أن يفسخ التعاقد لإخلال البائع ببنود العقد كما أن له أن يلزم البائع بالقيام بالتنفيذ بطريق التعويض و هذا الإستقرار عليه الوضع القانوني بشأن تنفيذ الإلتزامات التعاقدية و يعتبر عامل الوقت عامل الوقت عاملا أساسيا في عقود التجارة الدولية يقع على البائع الإلتزام بها لأنه لا فائدة من تسليم المبيع بعد فوات أوانه لأنّ ذلك قد يلحق خسائر معتبرة بالمشتري فمثلا في موسم الحج لو أنه مستوردا في المملكة العربية السعودية قد اتفق مع مورد معين لتوريد سلعة في موسم الحج فإن التأخر عن هذا الموسم يعتبر إخلال خطيرا ببنود العقد و هو ما يقال بشأن توريد البذور و بعض المنتجات في أوقات محددة ، فإنّ أي إخلال يعادل زمن التنفيذ فإنه يرتب المسؤولية المدنية على الجانب المقصر.
و يلجأ الطرف المتضرر إمّا إلى التحكيم أو إلى القضاء بشأن جبر ضرره الحاصل من جراء الإمتناع عن التنفيذ أو التأخر في تنفيذه و تختص محاكم الجهة التي يقع بها التنفيذ في نظر تلك المنازعات المشارة بشأن الإحتلال بالتنفيذ.

2 ـ الإستثمارات التجارية الدولية :
إنّ مجالات الإستثمار عديدة فيمكن أن تكون في المجال الصناعي أو الزراعي أو السياحي كما يمكن أن يكون الإستثمار منصبا على المسائل التجارية .
و يعتبر الإستثمار تجاريا إذا انصبت على نشاط تجاري كإتخاذ صورة الوسيط بين البائع و المشتري أو دور المصدر أو دور الناقل أو دور المرّوج و قد يبرز في العقد الأخير النشاط الإستثماري التجاري واضطلعت به مؤسسات متخصصة في شتى مجالاته تلجأ إلى بسط شبكة متكاملة في أكبر عدد ممكن من الأسواق التجارية العالمية ، و أضحى لهذه المؤسسات سمعة تجارية تدعوإلى الثقة في التكامل معها و تلعب دورا تشجيعيا في مجال التبادل التجاري الدوري و حركة تنتقل رؤوس الأموال و السلع و الخدمات تحت إشراف مؤسسات متخصصة لهذه العملية .
وقد سعت الجزائر إلى ترقية الإستثمار الوطني و الدولي بموجب قوانين الإستثمار التي أوردت العديد من التشريعات للمستثمرين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية من النشاط لإرادتها بأنّ الإستثمار يلعب دورا حيويا في تحريك دواليب الإقتصاد الوطني و خلق مناصب شغل عديدة للعاملين و التقنتيين و الإطارات المتخصصة ، و هذا ما يشكل مصدقا من أهداف التنمية و الإنفتاح الإقتصادي و التجاري على العالم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
.
.
المدير


ذكر
عدد الرسائل : 720
العمر : 47
المدينة : https://birelater1.mam9.com
المهنة : اعلام الي وبرمجيات
الهواية : الرياضة الادب العربي الشعر والسياحة
الدولة : الجزائر
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 18/02/2009

مادة العلاقات التجارية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة العلاقات التجارية الدولية   مادة العلاقات التجارية الدولية Emptyالأحد ديسمبر 20, 2009 9:18 am

مادة العلاقات التجارية الدولية %D8%B4%D9%83%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://birelater1.mam9.com
pandora




انثى
عدد الرسائل : 1
العمر : 34
المدينة : www.facebook.com
المهنة : étudiante
الهواية : sports
الدولة : algerie
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 14/04/2010

مادة العلاقات التجارية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة العلاقات التجارية الدولية   مادة العلاقات التجارية الدولية Emptyالأربعاء أبريل 14, 2010 2:38 pm

شكرا جزيلا عى هذا البحث الرائع
لكن يبدو لي أنه ناقص الفروع الأولى ، إدا ممكن إعادة النظر لأني بحاجة اليه

تقبلوا تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.google.com
احمد القانوني




ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 49
المدينة : البليدة
المهنة : موظف
الهواية : المطالعة الكتابة الصحفية و التحاليل السياسية
الدولة : الجزائــــــــــــــر
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

مادة العلاقات التجارية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة العلاقات التجارية الدولية   مادة العلاقات التجارية الدولية Emptyالثلاثاء ديسمبر 04, 2012 6:18 am

تحية للجميع أشكركم كثيرا على العمل الكبير من اجل الافادة فقط اريد كيفية تحميل المواضيع بكيفية سريعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://benabdelkader05@yahoo.fr
احمد القانوني




ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 49
المدينة : البليدة
المهنة : موظف
الهواية : المطالعة الكتابة الصحفية و التحاليل السياسية
الدولة : الجزائــــــــــــــر
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

مادة العلاقات التجارية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة العلاقات التجارية الدولية   مادة العلاقات التجارية الدولية Emptyالثلاثاء ديسمبر 04, 2012 6:22 am

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الجزائـــر وطننا المفدى تحتاج منا الى تكاتف الجهود و رص الصفــــــــــــــــــــــو ف و لم الشمل من أجل أداء الأمــــــــــــــــــــــانة بكل إخلاص حتى نرفع راية الوطن و نسهم جميعـــــا في تنمية البلد و تطويـــــــــــــــــــــــره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://benabdelkader05@yahoo.fr
 
مادة العلاقات التجارية الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة العقود التجارية الدولية
» مذكرة تخرج البنوك التجارية
» مفاهيم في مادة السميائيات
» جميع مقالات مادة الفلسفة
» مذكرات الوحدتين 1 و 2 في مادة العلوم الفيزيائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بئرالعـــــــــاتر التربوية  :: منتدى التعليم العالي والبحث العلمي :: حقوق وعلوم سياسيـة و الإعلام :: فرع قانون الأعمال-
انتقل الى: