الشروط الموضوعية
أولا/ الرضا: يجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا (الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال) فإذا اعترى الساحب أي عيب من هذه العيوب ، جاز له أن يحتج بالبطلان في مواجهة المستفيد لأن توقيع السفتجة هو من قبيل التصرفات الادارية المشترط فيها الرضا الكامل.
ثانيا/ الأهلية: يشترط في الساحب منشأ السفتجة و الموقع عليها أن تكون أهلا للإيجار لأن السفتجة تعد عملا تجاريا بحسب الشكل (م 03 و 389 ق ت)، و تتوفر في الساحب هذه الأهلية متى كان راشدا(19سنة) أو مرشدا (18 سنة) ولم يعتريه أي عارض من عوارض الأهلية (الجنون، العته، السفه، الغفلة).
ثالثا/ المحل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ مالي معين من النقود ولا يمكن أن يكون محل السفتجة غير ذلك كتسليم بضاعة لأن هذا السند يفقد صفة السفتجة ولا يعتبر من قبيل الأوراق التجارية.
رابعا/ السبب: يجب أن يكون سبب الالتزام الثابت في السفتجة مشروعا، فتعتبر باطلة كل سفتجة حررت لدفع دين قمار أو رشوة مثلا، لذا يجب البحث في سبب انشاء السفتجة (غير أن المشرع الجزائري لم يشرط ذكر السبب أو ما يسمى بوصول القيمة في السفتجة مثلما فعل المشرع المصري).
الشروط الشكلية
أولا/ الكتابة: يجب أن تفرغ السفتجة في شكل مكتوب.
ثانيا/ البيانات الإلزامية: يجب أن تشمل البيانات الالزامية التي نص عليها المادة 390 ق ت والتي تتمثل فيما يلي:
1-ذكر كلمة سفتجة: يجب دكرها في متن السند وبنفس لغة تحريره، وذلك لتمييزها عن أي ورقة أخرى.
2-توقيع الساحب: يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب لأنه هو الذي نشأها ويتعهد بدفع قيمتها إذا لم يقم المسحوب عليه في ذلك في تاريخ استحقاقها، وإلا أصبحت الورقة بدون توةقيع لا قيمة لها، وجرت العادة أن يكون التوقيع أسفل الورقة وأن يذكر فيها عنوان الساحب لأمكانية الرجوع عليه في هذا العنوان رغم عدم اشتراط المشرع ذلك.
3-اسم المسحوب عليه: يجب أن يذكر أسم من يجب عليه الدفع بوضوح ويصبح هو المدين الأصلي فيها ويلتزم بدفع قيمتها بعد التوقيع عليها، وذلك لأن المسحوب عليه يعتبر دائنا للساحب والدين الذي في ذمته هو الذي يسمى بمقابل الوفاء.
ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخص واحد أو عدة أشخاص، كما يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه، كأن يسحب الساحب سفتجته على نفسه إذا كان له مكررا رئيسيا فيسحب سفتجته على احدى فروعه(م 391 ق ت).
4-أمر مطلق مطلق بأداء مبلغ معين: يجب أن تتضمن السفتجة أمرا صريحا بالدفع موجها من الساحب إلى المسحوب عليه و أن تنصب صيغة الأمر على مبلغ نقدي محدد و موحد ومكتوب بالأرقام و الحروف، فإذا وقع اختلاف بينهما فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف(م 392 ق ت)، و إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف و الأرقام كانت العبرة لأقلها مبلغا(م 392 /2 ق ت).
5-تاريخ انشاء السفتجة: يجب تحديد تاريخ انشاء السفتجة بالتفصيل، ويكون محددا باليوم و الشهر و السنة، و ذلك لتجديد تاريخ استحقاق السفتجة لا سيما في حالة وجود نزاع فيكون لحامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق الحق في مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، كما يتم التأكد من أهلية الساحب وقت تحرير السفتجة، ويفيد أيضا التاريخ في احتساب مدة التقادم وكذا في حالة إفلاس الساحب معرفة ما إذا كان تحرير الورقة في فترة الرتبة أم خارجها و بالتالي تطبيق القواعد الخاصة بالافلاس.
6-مكان الدفع: وهو المكان الذي تقدم فيه السفتجة للدفع، وإذا لم يذكر هذا المكان اعتبر هو محل المسحوب عليه (390 /11 ق ت).
7-اسم المستفيد: يجب أن يذكر اسم المستفيد بدقة، كما يجوز ذكره بصفته دون أن يكون مجال للشك في شخصيته كأن يكون مدير لشركة معنية، ويجوز أيضا أن تتضمن السفتجة عدة مستفدين نذكر أسماؤهم جميعا فيلتزم المسحوب عليهم اتجاههم جميعا مرة واحدة، أما إذا ذكروا على سبيل التمييز فيكفي الوفاء لأحدهم فقط فتبرأ بذلك ذمة المسحوب عليه.
8-تاريخ الاستحقاق: يجب أن تتضمن السفتجة ميعاد للأستحقاق و يكون محددا أيضا باليوم و الشهر و السنة،و يجوز أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد يوم أو شهر أو أكثر من تاريخ أنشائها أو تاريخ الاطلاع عليها، أو يجوز أن يكون تاريخ استحقاق السفتجة بمجرد الاطلاع عليها، ولابد من وحدة ميعاد الاستحقاق فلا يجوز أن تتضمن السفتجة مواعيد استحقاق متعاقبة، وإذا كانت السفتجة خالية من تاريخ الاستحقاق فإنها تكون مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع (م390/10 ق ت)
كما يجب أن يذكر مكان الدفع و إلا عد هو نفسه مكان موطن المسحوب عليه (م 390/11 ق ت).
ثالثا/ البيانات الاختيارية:
يمكن إدراجبيانات وشروط اختيارية في السفتجة تسهيلا للمتعاملين بها شرط ألا تخالف النظام العلم وألا تتنافى مع قانون الصرف، وقد ترد هذه الشروط إما بصريح النص أو بموجب اجتهاد قضائي أو بموجب اتفاق، وأهم هذه الشروط أو البيانات الاختيارية ما يلي:
1- شرط عدم الضمان: الأصل أن كل موقع على السفتجة يعد ضامنا للوفاء بها بما فيهم الساحب، غير أن المشرع أعطاه حق اشتراط تضمين السفتجة شرط عدم ضمان القبول، لكن لم يعفه من ضمان الوفاء فإذا تضمنت هذا الشرط اعتبر لاغيا.
وقد يضع الساحب شروط أخرى كاشتراط عدم تقديم السفتجة للقبول حتى تاريخ معين، أو اشتراط تقيمها للقبول خلال أجل معين.
2- شرط الوفاء الاحتياطي: يضع الساحب شرط في السفتجة، حين لا يصدر من قبول المسحوب علية الأمر الصادر إليه في السفتجة بالدفع فيعين شخص آخر يحل محل المسحوب عليه عند امتناعه، فيطالب المستفيد أو الحامل المسحوب عليه الأصلي أولا بالدفع و في حالة امتناعه يطالب الموفي الاحتياطي.
3- شرط اختيار محل الوفاء: الأصل أن يكون محل الوفاء هو موطن المسحوب عليه و لكن قد يشترط مكان شخص آخر في حالة خشية عدم وجود المسحوب عليه أثناء ميعاد الاستحقاق (م 391/3 ق ت)، إلا أن هذا الغير لا يعتبر ملزما بالسداد بدلا عن المسحوب عليه.
4- شرط الإخطار أو عدم الإخطار: و يقصد به ضرورة إخطار المسحوب عليه قبل الوفاء أو شرط عدم الإخطار فيكون المسحوب عليه ملزما بالوفاء بدون انتظار إخطار من الساحب.
5- شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف: يمكن أن يدرج في السفتجة شرط إعفاء الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج عدم القبول أو الوفاء (م 431 ق ت) غير أن هذا الشرط لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة و لا من توجيه الإخطارات اللازمة.
6- شرط تعدد النظائر والنسخ: رغم أن الأصل هو سحب السفتجة في نموذج واحد إلا أن الضرورة قد تقتضي استخراج عدة نظائر أو نسخ تجنبا لمشاكل الضياع أو السرقة، وهذا ما نصت عليه المواد من 455 إلى459 من ق ت
7- شرط الأمر: يمكن تداول السفتجة حتى ولو لم تتضمن شرط الأمر(م 396 ق ت)، ولكن إذا تضمنت بصريح العبارة أنها ليست لأمر فلا يمكن تظهيرها إطلاقا.
جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية أو صوريتها
قد يؤدي تخلف أحد البيانات الإلزامية في السفتجة إلى تعويضها أو تصحيحها أو تحويلها أو إبطالها:
أولا/ تخلف أحد البيانات الإلزامية
لقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 390 ق ت على أن خلت السفتجة من أحد البيانات الإلزامية فلا يعتد بها، غير أنه وردت استثناءات على هذه القاعدة يجعل من الممكن تعويض بيان بآخر، أو تصحيحه إذا اشتمل على خطأ، أو تحويل هذا السند إلى آخر، وذلك كما يلي:
1) البيانات التي يمكن تعويضها:
1-السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق: تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها، أما إذا ورد تاريخ الاستحقاق و كان غير صحيح عدت السفتجة باطلة.
2-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الأداء: فإن المكان المبين بجانب أسم المسحوب عليه يعد مكان للدفع و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه، أما إذا لم يذكر فيها أي مكان آخر بجانب المسحوب عليه عدت السفتجة باطلة.
3-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الإنشاء: تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، أما إذا لم يذكر فيها حتى موطن الساحب عدت السفتجة باطلة.
2) البيانات التي يمكن تصحيحها:
1-إذا لم يذكر المبلغ النقدي للسفتجة أو لم يذكر اسم المستفيد: يمكن تداركه قبل عرض السفتجة على المسحوب عليه لأن اتمام السفتجة هو شرط لاستفاء المبلغ و ليس لنشوء الالتزام (م 10 من اتفاقية جنيف)
2-إذا تعدد ذكر قيمة السفتجة: فالمبلغ المعتد به هو المكتوب بالحروف و في حالة تعدد كتابته واختلاف قيمتها فالعبرة بأقل مبلغ مكتوب.
3) البيانات التي تحول السفتجة:
1-إذا خلت السفتجة من اسم المسحوب عليه: فإنها تتحول إلى سند لأمر.
2-إذا خلت السفتجة من مصطلح السفتجة أو أي بيان إلزامي آخر لا يمكن تعويضه أو تصحيحه: فإنها تتحول إلى مجرد سند عادي، يخضع لأحكام القانون المدني.
ثانيا/ الصورية في البيانات الإلزامية
الصورية هي استفاء السفتجة لكل البيانات لكن بخلاف الواقع، ودون أن يدل ظاهرها على ذلك فهي تعد صحيحة حتى يقوم دليل يثبت عكس ذلك، و تتمثل هذه الصورية في التزوير أو التحريف في أحد بياناتها، وهنا، ووفقا للمادتين 393 و460 من القانون التجاري يلزم كل موقع بما وقع عليه، ومن وقع نيابة عن شخص آخر دون أن تكون له وكالة بذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة.
فإذا كانت قيمة مبلغ النقود بالسفتجة غير مطابقة للحقيقة فإنه يحق لحاملها الحسن النية، ويحق لكل موقع حسن النية والذي كان يجهل صوريتها أن يتمسك بها.
الأستاذة وفاء شيعاوي: ملخص محاضرات الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري